الفيض الكاشاني

931

الوافي

بيان : النقر التقاط الطائر الحب بمنقاره وهذا الخبر محمول على ما إذا ذكرها أو شك فيها بعد ما ركع كما سبق والإتيان بالسجدة بعد الصلاة في صورة الشك محمول على الاحتياط والاستحباب لما يأتي في حكم الشاك بعد مضي الوقت من السقوط . 7424 - 6 الكافي ، 3 / 349 / 3 / 1 محمد عن التهذيب ، 2 / 154 / 63 / 1 ابن عيسى عن البزنطي الكافي ، علي بن محمد ( 1 ) عن البزنطي عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل صلى ركعة [ ركعتين - خ ل ] ثم ذكر وهو في الثانية وهو راكع أنه ترك سجدة من الأولى فقال « كان أبو الحسن عليه السّلام يقول إذا تركت السجدة في الركعة الأولى ولم تدر واحدة أم ثنتين استقبلت الصلاة حتى يصح لك أنهما ثنتان التهذيب ، وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود » . بيان : إن أريد بالواحدة والثنتين الركعة والركعتان فلا إشكال في الحكم لما

--> 1 - في الكافي المطبوع علي بن أحمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام " ض . ع " .